الشيخ الجواهري
184
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
نعم ، لا إشكال في عدم اعتبار اتّساع الوقت لو كانت [ سائر الشرائط ] محرزة كالطهارة أيضاً ( 1 ) . فظهر لك حينئذٍ أنّه إن كان الحيض بعد مضيّ وقت كانت تتمكّن فيه من فعل الصلاة والطهارة وسائر ما تتوقّف عليه بحسب حالها في ذلك الوقت من القصر والإتمام والجبيرة والتيمّم وغيرها وجب عليها القضاء ( وإن كان قبل ذلك ) أي قبل مضيّ وقت يسع الطهارة والصلاة أو هي وسائر الشرائط ( لم يجب ) ( 2 ) .
--> ( 1 ) 1 ، 3 كشف اللثام 3 : 125 . ( 2 ) 2 ، 6 ، 13 نهاية الإحكام 1 : 317 . ( 4 ) كشف اللثام 2 : 133 . ( 5 ) جمل العلم والعمل 3 : 38 . المختلف 3 : 23 . ( 7 ) 7 ، 9 الوسائل 2 : 360 ، ب 48 من الحيض ، ح 3 ، 6 . ( 8 ) 8 ، 10 النهاية : 27 . المقنع : 49 . ( 11 ) 11 ، 12 الخلاف 1 : 74 ، 75 .